11334 - عن ابن عباس، قال: قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهم يُسْلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: «مَن أسلف فلْيُسْلِف في كَيْل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» (1) . (3/ 393)
11335 - عن ابن عباس، قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأَندَر (2) ، ولا إلى العصير، واضرب له أجلًا (3) . (3/ 393)
{وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
11336 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {وليكتب بينكم} بين البائع والمشتري {كاتب بالعدل} قال: يعدل بينهما في كتابه، لا يَزِدْ على المطلوب، ولا ينقُصْ مِن حقِّ الطالب (4) . (3/ 394)
11337 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} ، قال: اتَّقى اللهَ كاتبٌ في كتابه، فلا يَدَعَنَّ منه حَقًّا، ولا يَزِيدَنَّ فيه باطلًا (5) . (ز)
11338 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {بالعدل} ، يقول:
(1) أخرجه البخاري 3/ 85 (2239، 2240، 2241) ، 3/ 87 (2253) ، ومسلم 3/ 1226 (1604) .
(2) الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة أهل الشام. النهاية في غريب الحديث والأثر (أندر) .
(3) أخرجه البيهقي 6/ 25.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 76، وابن المنذر 1/ 71، وابن أبي حاتم 2/ 558.