فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 16717

جاريةً، فطَلَّقها العبدُ البتَّة، ثُمَّ وهبها سَيِّدُها له، هل تَحِلُّ له بمِلك اليمين؟ فقالا: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (1) . (2/ 697)

8771 - عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه (2) . (2/ 697)

8772 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره (3) . (2/ 697)

8773 - عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ» (4) . (2/ 673)

8774 - عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه (5) . (2/ 666)

8775 - عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها (6) . (2/ 667)

8776 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (7) . (2/ 667)

8777 - عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة =

8778 - وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل (8) . (2/ 668)

(1) أخرجه مالك 2/ 537.

(2) أخرجه البيهقي 7/ 376.

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10802) .

(4) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 355.

(5) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334.

(6) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 335.

(7) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334 - 335.

(8) أخرجه مالك 2/ 570، والشافعي 2/ 70 - 71 (112 - شفاء العي) ، وأبو داود (2198) ، والبيهقي 7/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت