8779 - عن معاوية بن أبي عَيّاش الأنصاري: أنّه كان جالِسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البُكَيْر، فقال: إنّ رجلًا من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُل بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقال ابنُ الزبير: إنّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإنِّي تركتهما عند عائشة، فاسألهما. فذهب، فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ يا أبا هريرة، فقد جاءتك مُعْضِلَة. فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها حتى تَنكِح زوجًا غيره. =
8780 - وقال ابن عباس مثلَ ذلك (1) . (2/ 668، 697)
8781 - عن عطاء بن يَسار، قال: جاء رجلٌ يسألُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسَّها. فقلتُ: إنّما طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ. فقال لي عبد الله بن عمرو: إنّما أنت قاضٍ، الواحدة تُبِين، والثلاث تُحَرِّمُها حتى تُنكِح زوجًا غيره (2) . (2/ 688)
8782 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره (3) . (2/ 669)
8783 - عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُحَلِّل، والمُحَلَّل له (4) . (2/ 695)
8784 - عن عليٍّ، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَعَنَ الله المُحَلِّل، والمُحَلَّل له» (5) . (2/ 695)
(1) أخرجه مالك 2/ 571، والشافعي 2/ 71 (113 - شفاء العي) ، وأبو داود (2198) ، والبيهقي 7/ 335. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11072) بنحوه مختصرًا.
(2) أخرجه مالك 2/ 570، والشافعي 2/ 72 (115 - شفاء العي) ، والبيهقي 7/ 335.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 335 - 336.
(4) أخرجه أحمد 7/ 313 - 315 (4283 - 4284) ، 7/ 334 (4308) ، 7/ 412 (4403) ، والترمذي 2/ 590 - 591 (1148) ، والنسائي 6/ 149 (3416) .
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 372 (1530) : «صَحَّحه ابنُ القطان وابن دقيق العيد، على شرط البخاري» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 307 (1897) : «صحيح» .
(5) أخرجه أحمد 2/ 67 (635) ، 2/ 89 (660) ، 2/ 94 (671) ، 2/ 126 (721) ، 2/ 207 (844) ، 2/ 279 - 280 (980) ، 2/ 424 - 425 (1289) ، 2/ 462 (1364) ، وأبو داود 3/ 420 (2076) ، والترمذي 2/ 590 (1147) ، وابن ماجه 3/ 117 (1935) .
قال الترمذي: «حديث معلول» . وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 159 (1073) . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 372: «في إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صَحَّحه ابنُ السكن» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 315 (1811) : «حديث صحيح» .