17046 - عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَن نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أمُّها ولا ابنتُها» (1) . (4/ 308)
17047 - عن عبد الله بن مسعود، أنّه استُفْتِي وهو بالكوفة عن نكاح الأُمِّ بعد الابنة، إذا لم تَكُنِ الابنةُ مُسَّت، فأرخص في ذلك. ثُمَّ إنّ ابن مسعود قدِم المدينة، فسأل عن ذلك، فأُخبِر أنّه ليس كما قال، وإنما الشَّرْطُ في الرَّبائب، فرجَع ابنُ مسعود إلى الكوفة، فلم يصِل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك فأمره أن يُفارِق امرأتَه (2) . (4/ 306)
17048 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- أنّ رجلا مِن بني شَمْخٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، ثُمَّ رأى أُمَّها، فأعجبَتْه، فاستفتى ابنَ مسعود، فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، ففعل، وولدت له أولادًا. =
17049 - ثُمَّ أتى ابنُ مسعودٍ المدينةَ، فسأل عمر -وفي لفظ: فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -- فقالوا: لا تصلُحُ. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنّها عليك حرامٌ؛ ففارِقْها (3) . (4/ 306)
17050 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق قتادة- قال: حَرَّم اللهُ اثنتي عشرة امرأةً، وأنا أكره ثنتي عشرة: الأَمَةُ، وأُمُّها، وبنتها، والأختين يجمع بينهما، والأَمَة إذا وطئها أبوك، والأمَة إذا وطئها ابنُك، والأمَة إذا زنت، والأمَة في عِدَّة غيرك، والأمَة لها زوج (4) . (ز)
17051 - عن علي بن أبي طالب -من طريق خِلاسِ بن عمرو- في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحِلُّ له أُمُّها؟ قال: هي بمنزلة
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 481 (16235) .
قال البيهقي في الكبرى 7/ 275 (13969) : «وهذا منقطع، ومجهول، وضعيف» . وضعَّفه ابن حزم في المحلّى 9/ 533، وقال ابن حجر في الفتح 9/ 156: «حديث ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 13/ 252 (6110) : «منكر» .
(2) أخرجه مالك 2/ 533.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10811) ، وسعيد بن منصور في سننه (936) ، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1538) ، والبيهقي في سننه 7/ 159.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 - 153. وعلَّق عَقِبَه عن ابن مسعود قوله: بيعها طلاقها، وأكره أمتك مشركة، وعمتك من الرضاعة، وخالتك من الرضاعة.