الرَّبِيبة (1) [1591] . (4/ 307)
17052 - عن زيد بن ثابت -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه سُئِل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ففارقها قبل أن يمسَّها، هل تَحِلُّ له أمُّها؟ فقال: لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ، ليس فيها شرط، إنّما الشرط في الرَّبائِب (2) . (4/ 305)
17053 - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيَّب- أنّه كان يقول: إذا ماتت امرأتُه عنده، فأخذ ميراثَها؛ كُرِه أن يخلُف على أُمِّها. وإذا طلَّقها قبل أن يدخُلَ بها فلا بأس أن يتزوج أمَّها (3) . (4/ 307)
17054 - عن عمران بن حصين -من طريق الحسن- في أمهات نسائكم، قال: هي مُبهَمَةٌ (4) . (4/ 306)
17055 - عن عمران بن حصين -من طريق قتادة- في قوله: {وأمهات نسائكم} ، قال: هي مِمّا حرم الأُمّ (5) . (ز)
17056 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأمهات نسائكم} ، قال: هي مُبْهَمَةٌ، إذا طلَّق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، أو ماتت؛ لم تَحِلَّ له أمُّها (6) . (4/ 306)
17057 - وعن طاووس بن كيسان =
17058 - وعكرمة مولى ابن عباس =
17059 - والحسن البصري =
[1591] علَّقَ ابن عطية (2/ 508) على قول عليٍّ هذا بقوله: «يريد أنّ قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} شرطٌ في هذه، وفي الربيبة» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 171، وابن جرير 6/ 556، وابن المنذر (1540) ، وابن أبي حاتم 3/ 911. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه مالك 2/ 533.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 172، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1540) ، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 173، وابن المنذر (1536) ، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 173، وابن المنذر (1537) ، وابن أبي حاتم 3/ 911 وزاد: فكرهها، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.