17060 - ومكحول الشامي =
17061 - ومحمد بن سيرين =
17062 - وقتادة بن دِعامة =
17063 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (1) . (ز)
17064 - عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =
17065 - فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =
17066 - فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي (2) . (4/ 308)
17067 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة (3) . (4/ 308)
17068 - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله (4) . (4/ 307)
17069 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم} : أُريد بهما الدخول جميعًا (5) . (4/ 307)
17070 - عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =
17071 - وعطاءً (6) . (ز)
17072 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها (7) (8) . (ز)
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10819) ، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1544) .
(3) أخرجه عبد الرزاق (10833) ، وابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة 4/ 172 - 173 عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (937) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
(5) أخرجه عبد الرزاق (10817) ، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1539) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16531) .
(7) يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟.
(8) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16533) .