9188 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لفي منصب، وإنّكِ لمرغوب فيكِ (1) . (3/ 24)
9189 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث، وابن جُرَيْج- في قوله: {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال: يعني: التَّعْرِيض (2) . (ز)
9190 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلّا أنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} ، قال: المرأة تُطَلَّق أو يموت عنها زوجُها، فيأتيها الرجلُ، فيقول: احبسِي عَلَيَّ نفسَكِ؛ فإنّ لي بكِ رغبةٌ. فتقول: وأنا مثلُ ذلك. فتتوق نفسُه لها، فذلك القول المعروف (3) [904] . (ز)
9191 - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: يقول: إنّكِ لَجميلة، وإنّكِ لَنافِقة، وإن قضى الله أمرًا كان (4) . (ز)
9192 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} إلى {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عِدَّتِها، فيقول: واللهِ، إنّكم لَأكفاء كِرام، وإنّكم لَرَغْبَةٌ، وإنّكِ لَتُعْجِبِيني، وإن يُقَدَّرْ شيءٌ يَكُن. فهذا القول المعروف (5) . (ز)
9193 - قال زيد بن أسلم، في هذه الآية: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} : فهذا في
[904] علَّق ابنُ عطية (1/ 584) على قول الضحاك عادًّا إيّاه مِن المواعدة المنهيِّ عنها، وليس من التعريض المباح، فقال: «وهذه عندي مُواعَدَةٌ، وإنّما التعريضُ قولُ الرجل: إنّكم لَأَكِفّاءُ كِرام، وما قُدِّر كان، وإنّكِ لَمُعْجِبة. ونحو هذا» .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 259، 262. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337) نحوه. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 282.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 283. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 244 (17114) ، 9/ 245 (17120) .
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 282. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2337) .