9199 - عن الحسن البصري =
9200 - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (1) . (ز)
9201 - عن أبي مالك [غزوان الغفاري] -من طريق السُّدِّيِّ- {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ (2) . (ز)
9202 - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (3) . (ز)
9203 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها (4) . (ز)
9204 - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة (5) . (ز)
9205 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ (6) . (ز)
9206 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (7) . (ز)
9207 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =
9208 - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (8) . (ز)
9209 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله} ، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ (9) . (ز)
9210 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} يعني: ولا تُحَقِّقوا
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2340، 2341) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 440 (عَقِب 2339، 2341) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 285. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341) .
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 285. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 467 (17910) ، وابن جرير 4/ 284. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341) .
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 284، وابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341) .
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341) .
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 284، وابن أبي حاتم 2/ 441 (عَقِب 2341) .