حَرَجَ عَلَيْهِنَّ) (1) . (ز)
9077 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: {فلا جناح عليكم} ، قال: فلا جناح على أوليائها (2) . (3/ 15)
{فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
9078 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم} ، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف (3) . (3/ 14)
9079 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ (4) . (ز)
9080 - عن الحسن البصري، نحو ذلك (5) . (ز)
9081 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا (6) . (ز)
9082 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح (7) [897] . (ز)
[897] علَّق ابنُ عطية (1/ 579) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 99.
وهي قراءة شاذة، لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (2321) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 68، وعبد الرزاق 1/ 97، وابن جرير 4/ 259، وابن أبي حاتم 2/ 438 (2322) ، وأخرجه ابن جرير من طريق القاسم ابن أبي بزة وابن أبي نجيح. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 237 - .
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322) .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322) .
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 260. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 438 (عَقِب 2322) .