بذاك، إنّما إذا رُفِعَ للسلطان فليس له أن يَدَعَهم رحمةً لهم حتى يُقيم عليهم الحد (1) . (10/ 634)
52281 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: الجَلْد الشديد (2) . (10/ 635)
52282 - عن الحسن البصري -من طريق هشام بن حسان- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: أن يُعطَّل الحدُّ (3) . (ز)
52283 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجّاج، وابن جُرَيج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: في الحَدِّ، أن يُقام عليهم ولا يُعَطَّل، أما إنّه ليس بشِدَّة الجلد (4) . (10/ 634)
52284 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ولا تأخذكم بهما رأفة} ، قال: رحْمةٌ (5) . (ز)
52285 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: الجلد في الزنا: المَتْحُ (6) الشديد. ويقول: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، أي: الجلد الشديد (7) . (ز)
52286 - قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر-: يُخَفَّف في الشراب والفِرْية، ويجتهد في الزِّنا (8) . (ز)
52287 - عن شعبة عن حماد [بن أبي سليمان] ، قال: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما، وأمّا الزاني فتُخْلَع ثيابه. وتلا هذه الآية: ولا تأخذكم بهما رأفة في
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29330) ، وابن جرير 17/ 141. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 143، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 154، وأخرجه يحيى بن سلام 1/ 423 من طريق سعيد بلفظ: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(4) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 423 مختصرًا من طريق سعيد، وعبد الرزاق في المصنف (13503) بنحوه، وابن أبي شيبة 10/ 63 - 64، وابن جرير 17/ 141 - 142 وزاد: وليس بالقتل، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(6) المَتْح: أصله جَذْب رِشاء الدلو مِن البئر، ومَتَح الشيء ومَتَخَهُ إذا قطعه من أصله. النهاية واللسان (متح) .
(7) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 423.
(8) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143 دون ذكر الفرية.