52318 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} ، قال: نَفَرٌ مِن المسلمين (1) . (ز)
52319 - قال قتادة بن دعامة: ثلاثة فصاعدًا (2) . (ز)
52320 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {وليشهد} يعني: وليحضر {عذابهما} يعني: جلدهما (3) . (ز)
52321 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدًا (4) . (10/ 637)
52322 - قال مقاتل بن سليمان: {طائفة من المؤمنين} ، يعني: رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما، وعظةً للمؤمنين (5) . (ز)
52323 - عن ابن وهب، قال: سألت الليث [بن سعد] في قول الله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} . قال: الطائفة: أربعة نفر فصاعدًا، ألّا يكون في الزنا أقلُّ مِن أربعة للشهادة. قلت له: فيُجزي السلطان أن يحضر أربعةُ نفر عذابَ الزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل في أمَتِه إذا أقام عليها الحدَّ يحضر [أربعةُ] نفر؟ فقال لي: نعم. =
52324 - وقال لي مالك [بن أنس] مثل هذا كله (6) . (ز)
52325 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} ، قال: الطائفة أرى أربعة نفر فصاعدًا؛ لأنّه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا (7) . (ز)
52326 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: الطائفة التي يجب بها الحدُّ أربعةٌ (8) . (10/ 637)
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 148، وابن أبي حاتم 8/ 2521.
(2) تفسير البغوي 6/ 8.
(3) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 426.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 512 (29319) ، وابن جرير 17/ 147، وابن أبي حاتم 8/ 2521.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(6) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 165 (350) ، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 162.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2521 (14116) ، وأخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 165 (350) كما في الأثر السابق.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 148.