53277 - عن فَضالَة أبي المبارك، عن أبيه، قال: سألتُ عمرَ بن الخطاب المكاتبة على أربعين ومائة أوقية، ففعل، ولم يَسْتَزِدني. ثم أرسل إلى حفصة، فقال: إنِّي كاتبتُ غلامي، وإنّه ليس عندي اليوم شيءٌ، فابعثي لي بمائتي درهم حتى يأتيني شيء -أو قال: يخرج عطائي-. فبعثت إليه بمائتي درهم، فأخذها في يده، ثم تلا هذه الآية: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} . ثم قال: هاكَ، بارك الله لك. فدفعها إلَيَّ مِن قبل أن أؤدي شيئًا، فبارك الله لي حتى أديت مكاتبتي، وعتقت، وفعلت (1) . (ز)
53278 - عن عبد الملك بن أبي بشير، قال: حدثني فَضالَة بن أبي أمية، عن أبيه، قال: كاتبني عمر بن الخطاب، فاستقرض لي مِن حفصة مئتي درهم. قلت: ألا تجعلها في مكاتبتي؟ قال: إنِّي لا أدري أُدرِكُ ذاك أم لا؟ قال عبد الملك: فذكرت ذلك لعكرمة فقال: ذلك قول الله - عز وجل: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} (2) . (ز)
53279 - عن عثمان بن عفان =
53280 - وعلي بن أبي طالب =
53281 - والزبير بن العوام: هذا خطابٌ للمَوالي، يجب على المَولى أن يَحُطَّ عن مُكاتِبه مِن مال كتابته شيئًا (3) . (ز)
53282 - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عبد الرحمن السلمي- في قوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} ، قال: يترك للمكاتب الربع (4) . (11/ 49)
53283 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال في قوله: {وآتوهم من مال الله} : أمر الله المؤمنين أن يُعينوا في الرقاب. =
53284 - وقال علي بن أبي طالب: أمر الله السيدَ أن يدع للمكاتب الربعَ مِن ثمنه، وهذا تعليمٌ من الله ليس بفريضة، ولكن فيه أجر (5) . (11/ 48)
(1) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 447.
(2) أخرجه عبد الرزاق (15592) ، وابن سعد في الطبقات 9/ 116 وابن جرير 17/ 284 - 285 واللفظ له.
(3) تفسير البغوي 6/ 42.
(4) أخرجه عبد الرزاق (15590) ، وابن جرير 17/ 283 - 284، وإسحاق البستي في تفسيره ص 465، والبيهقي 10/ 329. وعلَّقه يحيى بن سلّام 1/ 447. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2586.