فهرس الكتاب

الصفحة 10738 من 16717

فقال سبحانه: {لا تلهيهم تجارة} يعني: شراء، {ولا بيع} (1) . (ز)

53628 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع} ، التجارة: الجالب. والبيع: الذي يبيع على يديه (2) . (ز)

53629 - عن أُمِّ سلمة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «خير مساجد النساء قَعْرُ بيوتهنَّ» (3) . (11/ 82)

53630 - عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدَّته أم حميد، قالت: قلتُ: يا رسول الله، يمنعنا أزواجُنا أن نصلي معكَ، ونُحِبُّ الصلاةَ معك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «صلاتُكُنَّ في بيوتكن أفضلُ مِن صلاتكن في حُجَرِكُنَّ، وصلاتكن في حُجَرِكُنَّ أفضل من صلاتكن في الجماعة» (4) . (11/ 83)

53631 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- قال: ما صلَّت امرأةٌ قطُّ صلاةً أفضل مِن صلاة تُصَلِّيها في بيتها، إلا أن تُصَلِّي عند المسجد الحرام، إلا عجوز في مَنقَلَيْها. يعني: خُفَّيْها (5) . (11/ 83)

53632 - عن همام، عن قتادة، أنّ كعب الأحبار قال: صلاةُ المرأة في بيتها أفضلُ من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في حجرتها. ثم يتبعه

(1) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 201.

(2) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 451.

(3) أخرجه أحمد 44/ 164 - 165 (26542) ، 44/ 194 - 195 (26570) ، وابن خزيمة 3/ 175 (1683) ، والحاكم 1/ 327 (756) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 157 (7620) واللفظ له، والطبراني في الكبير 25/ 148 (356) .

قال الهيثمي في المجمع 2/ 34 (2107) : «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام» .

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 383 - 384، وأخرجه يحيى بن سلّام 1/ 451 وآخره بلفظ: إلا أن يكون المسجد الحرام ومسجد النبي، إلا أن تخرج في منقليها. قال حماد: المنقلان: الخفان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت