محمد - صلى الله عليه وسلم -، {رحيمًا} فيما بقي (1) [5188] . (ز)
61661 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق سفيان بن عيينة- في قوله: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} قال: قبل النهي، {ولكن ما تعمدت قلوبكم} بعد ما أُمِرتم (2) . (ز)
61662 - قال يحيى بن سلّام: {ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ} إثم {فِيما أخْطَأْتُمْ بِهِ ولَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} إن أخطأ الرجل بعد النهي فنسبه إلى الذي تبنّاه ناسيًا، فليس عليه في ذلك إثم (3) . (ز)
61663 - عن أبي هريرة، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «واللهِ ما أخشى عليك الخطأ، ولكن أخشى عليك العمد» (4) . (11/ 726)
61664 - عن سعد، وأبي بكرة، قالا: سمعنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنِ ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» (5) . (ز)
61665 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر-: ثلاثٌ لا يهلك عليهن ابنُ آدم: الخطأ، والنسيان، وما أكره عليه (6) . (ز)
[5188] قال ابنُ عطية (7/ 90) في تفسير قوله تعالى: {ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطَأْتُمْ بِهِ} الآيةَ: رفع للحرج عمَّن وهِمَ ونسي وأخطأ، فجرى لسانه على العادة مِن نسبة زيد إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك مما يشبهه، وأبقى الجناح في التعمد مع النهي المنصوص. ثم نقل عن فرقة أنها قالت: بأن خطأهم كان فيما سلف من قولهم ذلك. ثم انتقد (7/ 91) مستندًا إلى الدلالة العقلية ذلك قائلًا: «وهذا ضعيف، ولا يوصف ذلك بالخطأ إلا بعد النهي، وإنما الخطأ هنا بمعنى: النسيان، وما يكون مقابل العمد» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان (3/ 473) .
(2) أخرجه إسحاق البستي ص 110.
(3) تفسير يحيى بن سلام 2/ 699.
(4) أخرجه أحمد 13/ 440 (8074) ، 16/ 562 (10958) ، وابن حبان 8/ 16 - 17 (3222) ، والحاكم 2/ 582 (3970) .
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال ابن المستوفي في تاريخ أربل 1/ 345: «هذا حديث صحيح» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 121 (4673) : «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح» .
(5) أخرجه البخاري 5/ 156 (4326) ، 8/ 156 (6766، 6767) ، ومسلم 1/ 80 (63) ، ويحيى بن سلام 2/ 699.
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 112.