فهرس الكتاب

الصفحة 12383 من 16717

قال: تدني الجلباب حتى لا تُرى ثُغْرَة نحرها (1) (2) . (12/ 144)

62833 - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- في قوله: {يدنين عليهن من جلابيبهن} هكذا قال: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر، إلا العين (3) . (ز)

62834 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر- قال: كان رجلٌ مِن المنافقين يَتَعَرَّضُ لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له قال: كنت أحسبها أمَةً. فأمرهنَّ الله تعالى أن يخالفن زي الإماء، ويدنين عليهن من جلابيبهن؛ تخَمِّر وجهها إلا إحدى عينيها (4) . (12/ 141)

62835 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} ، قال: أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يَقْذِفْنها على الحواجب (5) . (12/ 143)

62836 - عن محمد بن شهاب الزهري، أنّه قيل له: الأمة تَزَوّج فتختمر؟ قال: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} ، فنهى الله الإماء أن يتشبهن بالحرائر (6) . (12/ 142)

62837 - عن عطاء الخراساني-من طريق يونس بن يزيد- في قول الله - عز وجل: {جلابيبهن} ، قال: أرديتهن (7) . (ز)

62838 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} ، يعني: القناع الذي يكون فوق الخِمار (8) . (ز)

62839 - قال يحيى بن سلّام: {يا أيُّها النبي قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} ، والجلباب: الرداء تقنَّع به، وتغطي به شق وجهها الأيمن، تغطي عينها اليمنى وأنفها (9) [5278] . (ز)

[5278] قال ابنُ عطية (7/ 147) : «الجلباب: ثوب أكبر من الخمار. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وابن مسعود - رضي الله عنهما: أنه الرداء. واختلف الناس في صورة إدنائه؛ فقال ابن عباس، وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضًا، وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين، وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر، ومعظم الوجه» .

وقال ابنُ تيمية (5/ 270 - 271) : «كانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجلُ وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهِر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية الحجاب قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش، فأرخى الستر، ومنع النساء أن يُنظَرن» .

(1) الثُّغرة: نُقرة النحر، وهي الثُلْمة التي تكون في أعلاه. اللسان (ثغر) .

(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

(3) أخرجه الفراء في معاني القرآن 2/ 349.

(4) أخرجه ابن سعد 8/ 176 - 177.

(5) أخرجه ابن جرير 19/ 182. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(7) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 104 (تفسير عطاء الخراساني) .

(8) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 507 - 508.

(9) تفسير يحيى بن سلام 2/ 738.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت