{المسجد الحرام} (1) . (ز)
4333 - عن سفيان الثوري: في قول الله -جلَّ وعزَّ-: {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام} ، قال: تِلْقاءه (2) . (ز)
4334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {شَطْره} : ناحيته، جانبه. قال: وجوانبه: شُطُورُه (3) [545] . (ز)
4335 - عن عطاء، قال: قال أسامة بن زيد: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين خرجَ من البيت أقبلَ بوجهه إلى الباب، فقال: «هذه القبلةُ، هذه القبلة» (4) . (ز)
4336 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أسَمعتَ ابن عباس يقول: إنّما أُمِرتُم بالطَّواف، ولم تُؤْمَرُوا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمّا دخل البيتَ دَعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ حتى خرج، فلمّا خرج ركع في قِبَل القِبْلَة ركعتين، وقال: «هذه القبلة» (5) . (ز)
4337 - عن ابن عباس مرفوعًا: «البيتُ قِبْلةٌ لأهل المسجد، والمسجدُ قِبْلةٌ لأهل الحرم، والحرمُ قِبْلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أُمَّتِي» (6) . (2/ 30)
4338 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: البيتُ كله قِبْلةٌ،
[545] قال ابنُ تيمية (1/ 376) : «قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرامِ} ، أي: نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم؛ لأنّ الشطر له معنيان هذا أحدهما، والآخر بمعنى: النِّصف. وذلك المعنى ليس مرادًا؛ فتعيَّن الأول» .
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 146.
(2) تفسير سفيان الثوري ص 53.
(3) أخرجه ابن جرير 2/ 661.
(4) أخرجه أحمد 36/ 147 (21822، 21823) ، والنسائي 5/ 218 (2909) ، 5/ 219 - 220 (2914 - 2916) ، وابن خُزَيْمَة 4/ 329 (3004) ، وابن جرير 2/ 664 واللفظ له.
قال الرباعي في فتح الغفار 2/ 1076 (3313) : «رجاله رجال الصحيح» .
(5) أخرجه البخاري 1/ 88 (398) ، ومسلم 2/ 968 (1330) واللفظ له، وابن جرير 2/ 664 - 665.
(6) أخرجه البيهقي 2/ 15 - 16 (2234) ، وابن الأعرابي في معجمه 2/ 636 (1229) .
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 315 (2889) : «حديث ضعيف، لا يحتج به» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 526: «وإسناد كُلٍّ منهما ضعيف» . وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 582: «ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 9/ 339 (4351) : «ضعيف» ، وذكر له ثلاث علل لتضعيفه.