76844 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} ، قال: النّداء عند الذِّكْر عزيمةٌ (1) . (14/ 469)
76845 - عن عطاء -من طريق ابن جُرَيْج- قال: هي للأحرار (2) . (ز)
76846 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: الأذان الذي يَحرُم فيه البيعُ هو الأذان الذي عند خروج الإمام (3) . (14/ 479)
76847 - عن زيد بن أسلم -من طريق إبراهيم بن سُوَيْد- في هذه الآية: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ} ، قال: النّداء حين يَخرج الإمام (4) . (ز)
76848 - عن زيد بن أسلم -من طريق إبراهيم بن سُوَيْد- في هذه الآية: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: إنه أخْبَر حين يَخرج الإمام (5) . (ز)
76849 - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} يقول: إذا نُودي إلى الصلاة، والـ {من} هاهنا صِلة {مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} يعني: إذا جلس الإمام على المنبر (6) . (ز)
76850 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ} ، قال: إذا سمعتم الداعي الأول [6614] ، فأجِيبوا إلى ذلك وأَسْرِعوا ولا تُبطئوا. قال: ولم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان إلا أذانان؛ أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا
[6614] ذكر ابنُ عطية (8/ 303) قولًا بأنه إنما يلزم السعي من سمع النّداء، ونسبه لابن عمر، وابن المسيب، وابن حنبل، وانتقده بقوله: «وفي هذا نظر» .
(1) أخرجه ابن جرير 22/ 640. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير 22/ 640 من طريق جابر بلفظ: هو عند العزمة عند الخطبة، عند الذكر.
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 639.
(3) أخرجه عبد الرزاق (5224) ، وابن أبي شيبة 2/ 134. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 1/ 69 (155) ، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 200.
(5) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 207.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 327.