بالنهار، ولا يَبيتان ليلةً تامةً عن بيوتهما (1) [6650] . (14/ 531)
77212 - عن عامر الشعبي: أنّ شُريحًا طلّق امرأته واحدة، ثم سكتَ عنها حتى انقضت العِدّة، ثم أتاها فاستأذن، ففَزِعت، فدخل، فقال: إني أردتُ أن يُطاع الله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ} (2) . (14/ 530)
77213 - عن محمد بن سيرين: أنّ شُريحًا طلَّق امرأته، وأشهَد، وقال للشاهدين: اكتُما عَلَيَّ. فكَتما عليه، حتى انقضت العِدّة، ثم أخبرها، فنقَلتْ متاعَها، فقال شريح: إني كرهتُ أن تأثم (3) . (14/ 530)
77214 - عن سعيد بن المسيّب -من طريق الزُّهريّ- في قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ} ، أنه قال: إذا لم يكن للرجل إلا بيتٌ واحد فليَجعل بينه وبينها سِترًا، فيستأذن عليها إذا كانتْ له عليها رَجعة (4) . (ز)
77215 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ} ، قال: لا تَخرج من بيتها ما كان له عليها رَجعة (5) . (ز)
77216 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلّا أنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، قال: ليس لها أن تَخرج إلا بإذنه، وليس للزّوج أن يُخرجها ما كانت في العِدّة، فإنْ خَرجتْ فلا سُكنى لها ولا نفقة (6) . (ز)
77217 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
77218 - والحسن البصري -من طريق أيوب- يقولان: المُطلَّقة ثلاثًا والمُتوفّى عنها
[6650] قال ابنُ عطية (8/ 328) : «سُنَّة ذلك أن لا تبيتَ المرأة المطلَّقة بعيدة عن بيتها، ولا تغيب عنه نهارًا إلا في ضرورة، وما لا خَطب له من جائز التصرف؛ وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء، فإن كان البيت مِلكًا للزوج أو بِكِراءٍ منه فهذا حكمه، فإن كان لها فعليه الكِراء» .
(1) أخرجه عبد الرزاق (12061) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 2/ 297.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 137 (19289) .
(6) أخرجه ابن جرير 23/ 31.