77376 - عن أُبيّ بن كعب، قال: لَمّا نزلت هذه الآيةُ قلتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه الآية مُشتركة أم مُبْهَمَة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيّة آية؟» . قلتُ: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؛ المُطلّقة، والمُتوفّى عنها زوجها؟ قال: «نعم» (1) . (14/ 553)
77377 - عن أُبيّ بن كعب، قال: قلتُ لرسول الله: إني أسمع الله يذكر: {وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؛ فالحامل المُتوفّى عنها زوجها أن تَضع حمْلها؟ فقال لي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «نعم» (2) . (14/ 554)
77378 - عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن: أنّه تمارى هو وابن عباس في المُتوفّى عنها زوجها وهي حُبلى؛ فقال ابنُ عباس: آخر الأَجَلَيْن. وقال أبو سَلمة: إذا ولدت فقد حلّت. فجاء أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي. لأبي سَلمة، ثم أرسَلُوا إلى عائشة، فسألوها، فقالت: ولدَتْ سُبَيعة بعد موت زوجها بليالٍ، فاستَأذنتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فآذنها، فنَكَحت (3) . (14/ 557)
77379 - عن يحيى، قال: أخبرني أبو سلمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو
(1) أخرجه الشاشي في مسنده 3/ 346 (1458) ، وابن جرير 23/ 56، بنحوه، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 8/ 152 - ، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن أُبيّ بن كعب به.
والدارقطني في سننه 4/ 463 - 464 (3800) ، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي بن كعب به.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 256: «ابن لهيعة أيضًا ضعيف» . وقال ابن حجر في الفتح 8/ 654: «هذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء مِن أسانيده عن مقال، لكن كثرة طُرقه تُشعر بأنّ له أصلًا، ويعضّده قصة سُبَيعة المذكورة» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 197: «ابن لهيعة ضعيف» .
(2) أخرجه عبد الرزاق 6/ 472 (11717) ، وابن جرير 23/ 57 بنحوه، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن أُبيّ بن كعب به.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 256: «عبد الكريم مع ضعفه لم يُدرك أُبيًّا» . وقال ابن كثير في تفسيره 8/ 152: «عبد الكريم هذا ضعيف، ولم يُدرك أُبيًّا» .
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.