فهرس الكتاب

الصفحة 15250 من 16717

77565 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جُبَير- أنه جاءه رجل، فقال: جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا. فقال: كَذبتَ، ليستْ عليك بحرام. ثم تلا: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، قال: عليك أغلظ الكفّارات؛ عِتق رقبة (1) [6674] . (14/ 577)

77566 - عن مَسروق بن الأَجْدع الهَمداني -من طريق الشعبي-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حَرّم جاريته، وآلى منها، فجعل الحلال حرامًا، وقال في اليمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} (2) . (ز)

77567 - عن محمد بن جُبَير بن مُطْعِم -من طريق أبي الحُويرث- قال: ... {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} فكان ذلك التحريم حلالًا، ثم قال: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} فكفّر رسولُ الله عن يمينه حين آلى (3) . (ز)

77568 - عن مكحول -من طريق محمد بن راشد- أنه يقول مثل قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} : هي يمين، وقال: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (4) . (ز)

77569 - عن ميمون بن مهران، في قوله: {تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ} ، قال: يقول: قد أحللتُ لك ما مَلكتْ يمينُك، فلِمَ تُحرّم ذلك وقد فَرضتُ لك تَحِلّة اليمين تُكفّر بها يمينك؟! كلّ ذلك في هذا (5) . (14/ 577)

77570 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، قال: كان حَرّم فتاته القِبْطيّة أُمّ إبراهيم في يوم حفصة، وأَسَرَّ ذلك إليها، فأَطلعتْ عليه عائشة، وكانتا تَظاهران على نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَحلَّ اللهُ له ما حَرّم على نفسه، وأَمره أن يُكَفِّر عن يمينه، فقال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

[6674] علَّق ابنُ كثير (14/ 49) على هذا الأثر، بقوله: «تفرد به النسائي من هذا الوجه، بهذا اللفظ» .

(1) أخرجه عبد الرزاق (15834) ، والطبراني (12246) ، والحاكم 2/ 493 - 494، والنسائي في الكبرى (ت: شعيب الأرناؤوط) 5/ 260 (5583) ، وابن مردويه -كما في فتح الباري 9/ 376 - .

(2) أخرجه ابن جرير 23/ 84.

(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات 10/ 178.

(4) يشير إلى قوله تعالى: {سُورَةٌ أنْزَلْناها وفَرَضْناها} [النور: 1] .

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت