5333 - عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول قوله تعالى: {فمن بدّله بعد ما سمعه} الآية، وإن استغرق المالَ كلّه، ولم يبق للورثة شيءٌ، ثمّ نسخها قولُه تعالى: {فمن خاف من موص جنفا} الآية (1) . (ز)
5334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فعَجز المُوصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعَجز الوصيُّ أن يُصْلِح؛ فانتزع الله تعالى ذلك منهم، ففَرَض الفرائض (2) . (ز)
{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا}
5335 - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {جنفًا} . قال: الجَوْر والمَيْل في الوصيّة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول عَدِيّ بن زيد وهو يقول:
وأمُّك يا نعمانُ في أخواتها ... يَأْتِينَ ما يَأْتِينَهُ جنَفًا (3) . (2/ 168)
5336 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: {جنفًا أو إثمًا} ، قال: الجَنَف: الخطأ. والإثم: العمد (4) .
5337 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فمن خاف من موص جنفًا} ، يعني: إثمًا (5) . (ز)
5338 - عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي عَمّار- قال: الثُّلُث والرُّبُع جَنَف (6) .
(1) تفسير الثعلبي 2/ 60، وتفسير البغوي 1/ 194.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 60، وتفسير البغوي 1/ 194.
(3) أخرجه الطستي -كما في الإتقان 2/ 79 - .
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 151. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده 1/ 302 الشطر الأول منه من طريق العوفي، وهو كذلك أيضًا عند ابن جرير 3/ 149 من طريق العوفي.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 301. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301.