5600 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، قال: هو إهلالُه بالدّار (1) . (2/ 236)
5601 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حصين، عُمَّن حَدَّثه- أنّه قال في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} : فإذا شَهِده وهو مقيم فعليه الصوم؛ أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سَفر فإن شاء صامَ وإن شاء أفطر (2) . (ز)
5602 - عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن رجل- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، قال: مَن أدركه رمضانُ في أهله، ثم أراد السفر؛ فلْيَصُم (3) . (2/ 237)
5603 - عن عَبِيدَةَ -من طريق أبي البَخْتَرِي-: إذا سافر الرجل وقد صام في رمضان؛ فلْيَصُم ما بقي. ثم قرأ هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . =
5604 - قال: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام، ومن شاء أفطر (4) . (2/ 234)
5605 - عن سعيد بن جبير: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، قال: إذا كان مقيمًا (5) . (2/ 236)
5606 - عن مجاهد بن جبر: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، قال: مَن كان مسافرًا في بلد [وهو] (6) مُقِيمٌ؛ فلْيَصُمْهُ (7) . (2/ 236)
5607 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أما {منْ شَهد منكم الشهر فليصمه} فمَن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصُمه، وإن خَرج فيه فليصُمه؛ فإنّه دَخل عليه وهو في أهله (8) [644] . (ز)
[644] انتَقَدَ ابنُ جرير (3/ 199) قولَ مَن زعم أنّ معناه: فمن شهد أوَّلَه مقيمًا حاضرًا فعليه صوم جميعه، وبيَّنَ أنه قولٌ باطلٌ فاسدٌ؛ مستندًا إلى ما ورد في السُّنَّة في قوله: «لِتَظاهُرِ الأخبارِ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه، وأفطرَ وأمر أصحابه بالإفطار» .وإلى مثله استند ابنُ كثير (2/ 182) في انتقاده، حيث قال: «هذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المُحَلّى عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظر -والله أعلم-؛ فإنه قد ثبتت السُّنَّةُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح» .
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 193 وزاد في آخره تعقيبًا بلفظ: يريد: إذا هلَّ وهو مقيم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 193. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 312.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (273 - تفسير) .
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) قال محققو الدر: زيادة يقتضيها السياق.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 193، وابن أبي حاتم 1/ 312.