فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
5708 - وعبد الرحمن الأسود =
5709 - والحكم [بن عُتَيبة] =
5710 - وأبي جعفر [الباقر] =
5711 - وقتادة بن دِعامة =
5712 - ومكحول =
5713 - وأبي الزناد =
5714 - وزيد بن أسلم =
5715 - وربيعة [الرأي] =
5716 - وعطاء بن دينار =
5717 - والحسن بن صالح =
5718 - والأوزاعي =
5719 - والثوري =
5720 - ومالك، قالوا جميعًا: يُقْضى مُتَفَرِّقًا (1) . (ز)
5721 - عن علي بن أبي طالب =
5722 - وعروة بن الزبير =
5723 - وعامر الشعبي =
5724 - ونافع بن جبير بن مطعم =
5725 - وابن سيرين، أنّهم قالوا: يُقْضى مُتَتابِعًا (2) . (ز)
5726 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن كان منكم مريضًا أو على سفر} فلم يصم، فإذا برئ المريض من مرضه {فعدة} فلْيَصُم عِدَّةً مِن أيام أُخَر؛ إن شاء صام متتابعًا، وإن شاء متقطّعًا، وهكذا المسافر (3) [650] . (ز)
[650] ذَهَبَ ابنُ القيم (1/ 166) إلى عدم وجوب التتابع في القضاء، مستندًا إلى الإطلاق الوارد في قوله تعالى: {فعدّة من أيام أخر} ، وعدم الدّليل على التقييد، فقال: «أطْلَقَ العِدَّة ولم يُوَقِّتها، وهذا يدلّ على أنها تُجْزِئ في أيّ أيّام كانت، ولم يجئْ نصٌّ عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيّام لا تجزئ في غيرها» .وذَهَبَ إليه أيضًا ابنُ كثير (2/ 184) مستندًا إلى قول جمهور السلف والخلف، ودلالة العقل، وقال: «هذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَّة ما أفطر» .
وانتَقَدَ ابنُ تيمية (1/ 425) القولَ بالتتابع في القضاء اعتمادًا على قول مجاهد، وشذوذ قراءة أبي بن كعب (مُتَتابِعاتٍ) ، ونسخها، فقال: «هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه؛ بدليل ما رُوِي عن عائشة، قالت: نزلتْ: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتابِعاتٍ) ، فسقطت: (مُتَتابِعاتٍ) . رواه عبد الرزاق والدارقطني، وقال: إسناد صحيح. وأنّ مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنّه يُجيز التفريق، ويُخْبِر بذلك عن جميع أهل مكّة، وهو راوي هذا الخبر، فعُلِم أنّه منسوخ» .
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 306.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 306.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 161.