فقال: هي العارية. فقيل: فمَن منع متاع بيته فله الويل؟ قال: لا، ولكن إذا جمعهنّ ثلاثتهنّ فله الويل؛ إذا سهى عن الصلاة، وراءى، ومنع الماعون (1) . (15/ 692)
85194 - عن الحسن البصري -من طريق محمد بن عقبة- يقول: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: منعوا صدقات أموالهم، فعاب الله عليهم (2) . (ز)
85195 - عن الحسن البصري -من طريق مبارك- {الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله، فإن صَلّى راءى، وإن فاتتْه لم يأسَ عليها (3) . (ز)
85196 - عن الحسن البصري =
85197 - وقتادة بن دعامة -من طريق سعيد- الماعون: الزكاة المفروضة (4) . (ز)
85198 - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق محمد بن رفاعة- قال: الماعون: المعروف (5) . (15/ 694)
85199 - عن محمد بن كعب القُرَظيّ -من طريق أبي صخر- قال: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: منع المال مِن حقّه (6) . (ز)
85200 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن أبي ذئب- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: الماعون: المال بلسان قريش (7) . (15/ 693)
85201 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ويَمْنَعُونَ الماعُونَ} ، قال: أولئك المنافقون؛ ظهرت الصلاة فصَلُّوها، وخفيت الزكاة فمنعوها (8) . (15/ 692)
85202 - عن محمد بن السّائِب الكلبي: {الماعُونَ} : المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم (9) . (ز)
(1) أخرجه البيهقي 6/ 88. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(3) أخرجه ابن جرير 24/ 670.
(4) أخرجه ابن جرير 24/ 669.
(5) أخرجه ابن جرير 24/ 678. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 153 (312) .
(7) أخرجه ابن جرير 24/ 678، وابن أبي شيبة 3/ 204.
(8) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 161 (337) . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(9) تفسير الثعلبي 10/ 305، وتفسير البغوي 8/ 553.