صدقة أو نسك (1) . (ز)
6401 - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: إذا كان بالمُحْرِم أذًى من رأسه فإنه يحلِق حين يبعث بالشاة، أو يطعم المساكين، وإن كان صومٌ حَلَق ثم صام بعد ذلك (2) . (ز)
6402 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ، هذا إذا كان قد بعث بهَدْيِه، ثم احتاج إلى حلق رأسه من مرض، وإلى طيب، وإلى ثوب يلبسه؛ قميص أو غير ذلك؛ فعليه الفدية (3) . (ز)
6403 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيْل- قال: مَن أُحْصِر عن الحج، فأصابه في حبسه ذلك مرض أو أذًى برأسه، فحلق رأسه في مَحْبَسِه ذلك؛ فعليه فديةٌ من صيام، أو صدقة، أو نسك (4) [700] . (ز)
[700] اختُلِف في معنى هذه الآية؛ فقال قوم: المعنى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلا أن يضطر إلى حلقه؛ إمّا لمرض، وإمّا لأذى برأسه، فيحلق هنالك للضرورة النازلة به وإن لم يبلغ الهديُ محله، فيلزمه بحلاق رأسه وهو كذلك فِدْيَةٌ من صيام، أو صدقة، أو نسك. وقال آخرون: لا يحلق إن أراد أن يفتدي بالنسك أو الإطعام إلا بعد التكفير، وإن أراد أن يفتدي بالصوم حلق ثم صام. وقال آخرون: معنى ذلك: فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه فعليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك قبل الحلاق إذا أراد حلاقه.
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 383) القولَ الأول الذي قاله عطاء من طريق ابن جريج، وانتَقَدَ تقديمَ الكفارة على الحَلْق الوارد في القولين الأخيرين مستندًا إلى السنة، فقال: «وهذا الخبر [يعني: حديث كعب بن عُجْرَة، من طريق معقل بن يسار، والشعبي وما شابهه] يُنبِئُ عن أنّ الصحيح مِن القول أنّ الفدية إنّما تَجِب على الحالق بعد الحلق، وفسادِ قول من قال: يفتدي ثم يحلق؛ لأنّ كعبًا أخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالفدية بعد ما أمره بالحلق فحلق» .
وكذا انتَقَدَهُم (3/ 399 - 400) بأنّ كفارة اليمين لا تكون إلا بعده، فكذا كفارة الحلق.
ووجَّه (3/ 380 - 381) القولَ الذي قاله ابن عباس من طريق عطية العوفي، فقال: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى ... عن يعقوب، قال: سألتُ عطاء عن قوله: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} . فقال: إنّ كعب بن عُجْرَة مَرَّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبرأسه من الصئبان والقمل كثير، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «هل عندك شاة؟» . فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «إن شئتَ فأطعم ستة مساكين، وإن شئتَ فصم ثلاثة أيام، ثم احلق رأسك» ».
(1) تفسير مجاهد ص 224 - 225، وأخرجه ابن جرير 3/ 379، وأخرج ابن أبي حاتم 1/ 338 (1780) آخره من طريق ابن جريج.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 378.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 379.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 379.