فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 16717

6463 - عن نافع، قال: قَدِم ابنُ عمر مَرَّة في شوال، فأقمنا حتى حججنا، فقال: إنّكم قد استمتعتم إلى حجِّكم بعمرة، فمَن وجد منكم أن يُهْدِي فليُهْدِ، ومَن لا فلْيَصُم ثلاثةَ أيام، وسبعةً إذا رجع إلى أهله (1) . (ز)

6464 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى {تلك عشرة كاملة} ، قال: هذا المُحْصَر إذا أمِن، فعليه المتعةُ، والحجُّ، وهديُ المتمتع، فإن لم يجد فالصيام، فإن عَجَّل العمرةَ قبل أشهر الحج فعليه فيها هَدْيٌ (2) . (ز)

6465 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي مُصْلِح- في قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، قال: مَن انطلق حاجًّا، فبدأ بالعمرة، ثم أقام حتى يحج؛ فعليه الهدي (3) . (ز)

6466 - عن الضحاك بن مُزاحِم، قال: التَّمَتُّعُ: الاعتمارُ في أشهر الحج (4) . (2/ 359)

6467 - عن مجاهد بن جبر، قال: كان أهل الجاهلية إذا حجُّوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولّى الدَّبَر (5) ، ودخل صَفَر؛ حلَّت العمرة لمن اعتمر. فأنزل الله التمتعَ

(1) أخرجه ابن جرير 3/ 416.

(2) أخرجه ابن جرير 3/ 414.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 340 (1791) .

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(5) عفا الوبر: كثر صوف الإبل، وتولى الدبر: ذهب القرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (عفا) (دبر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت