فهرس الكتاب

الصفحة 1789 من 16717

6481 - عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب هَمَّ أن ينهى عن مُتْعَةِ الحَجِّ =

6482 - فقام إليه أُبَيُّ بن كعب، فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فترك عمر (1) [706] . (2/ 368)

6483 - عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة. =

6484 - وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقد عَلِمتَ أنّا قد تمتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أجلْ، ولكنّا كُنّا خائفين (2) . (2/ 368)

6485 - عن عثمان بن عفان، أنّه سُئِل عن المتعة في الحجِّ. فقال: كانت لنا، ليست لكم (3) . (2/ 368)

6486 - عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً (4) . (2/ 369)

6487 - عن أبي ذرٍّ، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني: متعة النساء، ومتعة الحج (5) . (2/ 369)

6488 - عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف عليٌّ =

6489 - وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا (6) . (2/ 369)

[706] علَّق ابنُ تيمية (1/ 470 - 472) على ما جاء عن عمر من نهيه عن التمتع، ومخالفته غيره من الصحابة، بما مفاده الآتي: أولًا: أنّ أهل السنة متفقون على أنّ كل واحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثانيًا: الصحيح أنّ عمر لم يُحَرِّم متعة الحج، وإنما أراد أن يوجه الناس إلى الأفضل، وهو الاعتمار في غير أشهر الحج؛ حتى لا يَعْرى البيتُ طولَ السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، وقد ثبت عنه أنه قال: لو حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ، ولو حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ"."

وبنحو الأخير منه قال ابنُ كثير (1/ 538) .

(1) أخرجه أحمد 5/ 142 - 143، وإسحاق بن راهويه في مسنده -كما في المطالب العالية (1252) -.

(2) أخرجه مسلم (1223) .

(3) أخرجه إسحاق بن راهويه -كما في المطالب العالية (1245) -.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 229، 4/ 103، ومسلم (1224/ 160) .

(5) أخرجه مسلم (1224) .

(6) أخرجه البخاري (1569) ، ومسلم (1223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت