6555 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا (1) . (2/ 364)
6556 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع (2) . (2/ 364)
6557 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا (3) . (2/ 364)
6558 - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع (4) . (2/ 364)
6559 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع (5) . (2/ 365)
6560 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم (6) . (ز)
6561 - عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك (7) . (ز)
(1) أخرجه مالك 1/ 344، والبيهقي 5/ 24. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 125.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 124.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 125.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 417.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 417.