وأشباه ذلك (1) . (2/ 372)
6614 - عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ (2) . (2/ 373)
6615 - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا (3) . (2/ 371)
6616 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم (4) . (2/ 374)
6617 - وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة (5) . (ز)
6618 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله - عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (6) . (ز)
6619 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك (7) . (ز)
6620 - قال مقاتل بن سليمان: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب} ، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم (8) . (ز)
6621 - وقال عبد الملك ابن جريج: {حاضري المسجد الحرام} أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان (9) . (ز)
(1) أخرجه الأزرقي 2/ 62.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 89.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 76، وابن جرير 3/ 441، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 439.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 344 (عَقِب 1811) .
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 172.
(9) تفسير الثعلبي 2/ 103، وتفسير البغوي 1/ 224.