الإحرامُ (1) . (2/ 378)
6673 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج (2) . (2/ 377)
6674 - عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- {فمن فرض فيهن الحج} ، قال: التلبية، والإحرام (3) . (2/ 379)
6675 - عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم (4) . (2/ 380)
6676 - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} ، قال: أحرم فيهنَّ (5) [715] . (ز)
6677 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: فَمَن فَرَضَ
[715] عَلَّق ابنُ جرير (3/ 456 بتصرف) على قول إبراهيم النخعي، فقال: «وهذا القول يحتمل أن يكون الإحرامُ كان عند قائله الإيجابَ بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإيجاب بالعزم والتلبية» .
ورَجَّح ابنُ جرير (3/ 456 - 457) مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية أنّ فرض الحج الإحرامُ لا التلبية، وبيَّن أن الإحرام بالحج لا يخلو القولُ في انعقاده من أحوال ثلاثة: إما أن ينعقد بالتلبية وفعلِ جميع ما يجب على المحرم، ولازمُ ذلك التجرد من الثياب، فمن لم يتجرد من ثيابه فليس بمحرم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه قد يكون محرمًا من لم يتجرد من ثيابه، وكذا من ترك بعض مشاعر الحج. وإما أن ينعقد بدون عزم وتجرد وتلبية، وذلك خلاف الإجماع أيضًا؛ لأنّ مَن لم يعزم الإحرام ويوجبه على نفسه لا يكون محرمًا إجماعًا، فلم يبق إلا أنّ الرجل يكون محرمًا بإيجابه الإحرامَ بعزمه، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وفعل بعض مناسك الحج"."
(1) أخرجه الدارقطني 2/ 227، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 343. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 453، وابن أبي حاتم 1/ 346، والبيهقي 4/ 342. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (7060) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 8/ 261 (13821) ، وابن جرير 3/ 453. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 346 (عَقِب 1821) .
(5) أخرجه سفيان الثوري ص 63، وابن جرير 3/ 454.