الفسوق: عصيانُ الله (1) . (ز)
6750 - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: {ولا فسوق} : لا سباب (2) . (2/ 387)
6751 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: {ولا فسوق} ، قال: السِّباب (3) . (2/ 385)
6752 - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم (4) [719] . (2/ 385)
6753 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي (5) . (ز)
6754 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: {ولا فسوق} ، قال: الفسوقُ: المعاصي (6) [720] . (ز)
[719] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 476 - 477) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنّ الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ الله قد حرَّم معاصيَه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال -فيما قد حَرَّم الله على خلقه في كل الأحوال-: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل حال؛ لأنّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام» .
[720] رَجَّح ابنُ كثير (1/ 545) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنّ الفسوق في الآية مراد به جميع المعاصي، فقال: «والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي. معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: 36] ، وقال في الحرم: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] » .
وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (1/ 484) ، فقال: «وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال» . ولم يذكر مستندًا.
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 472.
(2) أخرجه الطبراني -كما في المجمع 3/ 249 - .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 159، وابن جرير 3/ 474، والطبراني في الأوسط (7060) .
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 473، وابن أبي حاتم 1/ 347. وأخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير) من طريق موسى بن عقبة عن نافع، كما أخرجه ابن جرير 3/ 473 والبيهقي في سننه 5/ 67 من طريق محمد بن إسحاق عن نافع بلفظ: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله به، صيد أو غيره.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 471. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827) .
(6) أخرجه سعيد بن منصور (344 - تفسير) من طريق هشيم عن المغيرة، وابن جرير 3/ 472 من طريق شعبة عن المغيرة. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 347 (عَقِب 1827) .