جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال: كانوا لا يَتَّجِرون بمنى، فأُمِروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات (1) . (2/ 399)
6885 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ، قال: كان الناس إذا أحرموا لم يتبايعوا حتى يقضوا حجَّهم، فأحلَّه الله لهم (2) . (ز)
6886 - عن أبي أُمَيْمَة، قال: سمعتُ ابن عمر -وسُئِل عن الرجل يَحُجُّ ومعه تجارة-، فقرأ ابن عمر: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (3) . (ز)
6887 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: لا بأس بالتجارة في الحج. ثم قرأ: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (4) . (ز)
6888 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِن رَبِّكُمْ} ، قال: التجارة في الدنيا، والأجر في الآخرة (5) . (2/ 4000)
6889 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِن رَبِّكُمْ} ، قال: التجارة أُحِّلَتْ لهم في المواسم. قال: فكانوا لا يَبِيعون أو يَبْتاعون في الجاهلية بعرفة، ولا بمنى (6) . (ز)
6890 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو بن ذرٍّ- قال: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ، رُخِّص لهم في المَتْجَرِ، والركوب، والزاد (7) . (ز)
6891 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: كان هذا الحيُّ من العرب لا يُعرِّجون على كسير، ولا على ضالَّةٍ ليلة النَّفْر، وكانوا يسمونها ليلة الصَّدْر، ولا يطلبون فيها تجارة، ولا بَيْعًا، فأحلَّ الله - عز وجل - ذلك كلَّه للمؤمنين؛ أن يُعَرِّجوا على حوائجهم، ويبتغوا من فضل ربهم (8) . (2/ 399)
6892 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ليس عليكم جناح أن
(1) أخرجه أبو داود (1731) .
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 507.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 504.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 508.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 505. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.
(6) تفسير مجاهد ص 230 مختصرًا، وأخرجه ابن جرير 3/ 505.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 507.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 505. كما أخرجه عبد الرزاق 1/ 79 بنحوه، وابن جرير 3/ 510 من طريق مَعْمَر. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.