7665 - عن يزيد بن شُرَيح -من طريق يحيى بن جابر- قال: ثلاث من الميسر: القمار، والضرب بالكِعاب، والصَفْرُ (1) بالحمام (2) . (ز)
7666 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: والميسر: القِمار (3) . (ز)
7667 - قال مَكْحُول -من طريق سعيد بن عبد العزيز-: الميسر: القمار (4) . (ز)
7668 - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، في الميسر، قال: كانوا يشترون الجَزُور، فيجعلونها أجزاءً، ثم يأخذون القِداحَ فيُلْقونها، ويُنادى: يا ياسِرَ (5) الجَزُور، يا ياسِرَ الجَزُور. فمن خَرَج قِدْحُه أخذ جُزْءًا بغيرِ شيءٍ، ومَن لم يَخرُجْ قِدْحُه غَرِم ولم يأخُذ شيئًا (6) . (5/ 478)
7669 - عن أبي الأَعْرَج -من طريق ابن شهاب- قال: الميسر: الضرب بالقِدْح على الأموال والثمار (7) . (ز)
7670 - قال مقاتل بن سليمان: {يسْئَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ} ، يعني: القمار .... وذلك أنّ الرجل كان يقول في الجاهِلِيَّة: أين أصحاب الجَزُور؟ فيقوم نفر، فيشترون الجَزور، فيجعلون لكل رجل منهم [سهمًا] ، ثُمَّ يُقْرِعون، فمَن خرج سهمُه يَبْرَأُ من الثمن، حتّى يبقى آخرُهم رَجُلًا، فيكون ثمن الجَزُور كله عليه وحده، ولا حَقَّ له في الجَزُور، ويقتسم الجزورَ بقيتُّهم بينهم. فذلك المَيْسِر، ... وإنما سُمِّي الميسر لأنهم قالوا: يَسِّرُوا لنا ثَمَنَ الجَزُور. يقول الرجل: أفعل كذا وكذا (8) . (ز)
7671 - عن عبد الله بن وهب، قال: سألتُ مالكًا عن الميسِر: ما هو؟ قال: كلُّ ما قُومِر عليه فهو حرام (9) . (ز)
(1) الصَفْرُ بالحمام: التصويت له بالفم والشفتين بآلة تسمى الصَفّارة أو بدونها. لسان العرب (صفر) .
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 128 (252) .
(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 388 (عقب 2042) .
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 674.
(5) الياسِرُ: الجازِرُ الذي يلي قسمة جزور الميسر. لسان العرب (يسر) .
(6) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1197.وسيأتي مزيد تفصيل عن الميسر، وتحريمه، عند آية سورة المائدة [90] : {إنما الخمر والميسر} الآية.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 188.
(9) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 139 (281) .