فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 16717

المسيب: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما فوق الإزار (1) [810] . (ز)

7895 - عن لَيْثٍ، قال: تَذاكَرْنا عند مجاهد الرَّجُلَ يُلاعِبُ امرأته وهي حائض. قال: اطْعَن بذَكَرِك حيثُ شِئتَ فِيما بين الفَخِذَيْنِ والألْيَتَيْن والسُّرَّة، ما لم يكن في الدُّبُر أو الحيض (2) . (ز)

7896 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عِمران بن حُدَيْر- قال: كلُّ شيء من الحائض لك حلالٌ، غير مجرى الدم (3) [811] . (ز)

7897 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: يُباشِرُ الرجلُ امرأتَه وهي حائض، إذا كَفَّتِ الأذى (4) . (ز)

7898 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: للرَّجُلِ مِن امرأته كلُّ شيء، ما خلا الفرجَ. يعني: وهي حائض (5) [812] . (ز)

[810] رَجَّح ابنُ عطية (1/ 543) هذا القول، فقال: «وهذا أصح ما ذهب إليه في الأمر» . ولم يذكر مستندًا.

وكذا ذَهَبَ إليه ابنُ تيمية (1/ 513) مستندًا إلى السنة، فقال: «الأفضل أن يُقْتَصَر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنه هو الغالب على استمتاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأزواجه» .ووجَّه ابنُ كثير (2/ 303) القولَ بمنع ما دون الإزار، فقال: «ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام؛ لِئلّا يُتَوَصَّل إلى تعاطي ما حرم الله - عز وجل - الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج» .

[811] بَيَّن ابنُ جرير (3/ 728) عِلَّةَ هذا القول، فقال: «وعِلَّةُ قائل هذه المقالة: قيامُ الحُجَّة بالأخبار المتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه: كان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض. ولو كان الواجبُ اعتزال جميعهن لَما فعل ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلَمّا صَحَّ ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُلِم أنّ مراد الله -تعالى ذكره- بقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} هو اعتزالُ بعضِ جسدِها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك وجَبَ أن يكون ذلك هو الجماع المُجْمَع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جِماعِها في سائر بدنها» .

[812] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 731) مستندًا إلى السنة القولَ بأنّ للرجل من امرأته الحائض ما فوق المُؤْتَزَر، وعَلَّل (3/ 729 - 730) ذلك بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة صِحَّةُ الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قالوا: فَما فعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزالُه؛ لعموم الآية» .

(1) أخرجه ابن جرير 3/ 729.

(2) أخرجه ابن جرير 3/ 728.

(3) أخرجه ابن جرير 3/ 728.

(4) أخرجه ابن جرير 3/ 728.

(5) أخرجه ابن جرير 3/ 728. كذلك أخرجه من طريق عوف، بلفظ: يبيتان في لحاف واحد، إذا كان على الفرج ثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت