7946 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: طواهر غير حُيَّض (1) . (2/ 585)
7947 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} ، قال: طواهرَ من غير جماع ومن غير حيض، من الوجه الذي يأتي منه المحيض، ولا يتعدَّه إلى غيره. =
7948 - قال سعيد: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس (2) . (ز)
7949 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {من حيث أمركم الله} ، من الطُّهْر (3) . (ز)
7950 - قال إسماعيل السدي: {من حيث} يعني: في حيث {أمركم الله} (4) . (ز)
7951 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} : من حيث نُهِيتم عنه في المحيض (5) . (ز)
7952 - قال مقاتل بن سليمان: {فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ} ، أي: يُؤْتَيْنَ غَيْرَ حُيَّض، في فُروجِهِنَّ التي نُهِي عنها في الحَيْض (6) . (ز)
7953 - عن سفيان =
7954 - أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم-: {فأتوهن من حيث أمركم الله} باعتزالهنّ منه (7) . (ز)
7955 - عن الواقدي: {من حيث أمركم الله} : هو الفَرْج (8) [816] . (ز)
[816] اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المعنى: فأتوهن من حيث أمركم الله باعتزالهنَّ في حال الحيض، وهو الفَرْج. وذهب آخرون إلى أنّ المعنى: فأتوهن من قُبُل الطُّهْرِ، لا من قُبُلِ الحيض. وذكر قوم أنّ المعنى: فأتوهن من قِبَل الحلال، لا الزِّنا. وذكر آخرون أنّ المعنى: فأتوهن من قِبَل حال الإباحة، لا صائمات ولا محرمات ولا نحو ذلك.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 740 - 741) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس من طريق عطية العوفي وأبي رزين، وعكرمة من طريق العتكي، وقتادة من طريق مَعْمَر، والسدي، والضحاك، مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية، فقال: «وذلك أنّ كل أمر بمعنًى فنهْيٌ عن خلافه وضِدِّه، وكذلك النَّهْيُ عن الشيء أمرٌ بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله} : فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهنَّ من قبله في حال حيضهن؛ لَوَجَبَ أن يكون قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقًا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يُطْلِق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حَرَّمه في حال الطُّهْرِ، ولا حَرَّم من ذلك في حال الطُّهْرِ شيئًا أحلَّه في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول» .
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 89، وابن جرير 3/ 739. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 739.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - وعقَّب عليه بقوله: يعني: في الفرج.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 160.