8201 - وعن علي بن أبي طلحة -من طريق معاوية بن صالح- قالا: مَن قال: واللهِ، لقد فعلتُ كذا وكذا. وهو يَظُنَّ أن قد فعله، ثم تَبَيَّن له أنّه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة (1) . (ز)
8202 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
8203 - وطاووس =
8204 - وأبي مالك =
8205 - وعطاء الخراساني =
8206 - وبكر بن عبد الله =
8207 - وحبيب بن أبي ثابت =
8208 - وربيعة [الرأي] =
8209 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (2) . (ز)
8210 - عن زيد بن أسلم -من طريق محمد بن عجلان- في قول الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: هو كقول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتِك غدًا. فهو هذا، ولا يترك الله له مالًا ولا ولدًا. يقول: لو يؤاخذكم الله بهذا لم يترك لكم شيئًا (3) . (ز)
8211 - عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله: {ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} ، مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه (4) . (ز)
8212 - عن ابن أبي نَجِيح -من طريق عيسى- في قول الله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، قال: مَن حلف بالله ولا يعلم إلا أنّه صادق فيما حلف (5) . (ز)
8213 - قال مقاتل بن سليمان: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ} ، وهو الرجل يحلف على أمرٍ يرى أنَّه فيه صادق وهو مُخْطِئ، فلا يؤاخذه الله بها، ولا كفارة عليه فيها،
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 25. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154) .
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 408 (عقب 2154) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 32، وابن أبي حاتم 2/ 409 (2159) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 32، 40، وابن أبي حاتم 2/ 411 (2166) .
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 21.