فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 16717

8610 - عن عبد الله بن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمْضَيْناه عليهم. فأَمْضاه عليهم (1) . (2/ 671)

8611 - عن طاووس، أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنّما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدةً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم (2) . (2/ 671)

8612 - عن ابن أبي مُلَيْكَة، أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أنّ ثلاثًا كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى واحدة؟ قال: نعم (3) . (2/ 673)

8613 - عن طاووس: أنّ رجلا يُقال له: أبو الصهباء، كان كثيرَ السؤال لابن عباس، قال: أما عَلِمْتَ أنّ الرجل كان إذا طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجِيزُوهُنَّ (4) عليهم (5) . (2/ 671)

8614 - عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه، قال: جاء رجلٌ إلى علي، فقال: طَلَّقتُ امرأتي ألفًا. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك (6) . (2/ 667)

(1) أخرجه عبد الرزاق (11336) ، ومسلم 2/ 1099 (1472) ، وأبو داود (2199) ، والنسائي (3406) ، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.

(2) أخرجه مسلم 2/ 1099 (1472) .

(3) أخرجه الحاكم 2/ 214 (2792) ، وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل.

قال الدارقطني في سننه 5/ 105 (4033) : «عبد الله بن المؤمّل ضعيف، ولم يَرْوِه عن ابن أبي مُلَيْكة غيره» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وتعقَّبه الذهبي في التلخيص فقال: «ابن المؤمّل ضعّفوه» .

(4) أي: أمضُوا الثلاث عليهم. عون المعبود 6/ 275.

(5) أخرجه أبو داود 3/ 524 (2199) .

قال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 233 (378) : «هذا إسناد ضعيف» .

(6) أخرجه البيهقي 7/ 335.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت