فهرس الكتاب

الصفحة 2162 من 16717

8629 - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- قال: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يخافا أن لا يُقيما حدودَ الله في العِشْرَة التي بينهما (1) . (ز)

8630 - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: لا يصلح الخُلْعُ إلا أن يكون الفسادُ من قِبَل المرأة (2) .

8631 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيَّوب- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: يَعِظُها، فإن انتَهَتْ وإلّا هَجَرَها، فإن انتَهَتْ وإلا ضربها، فإن انتَهَتْ وإلا رَفَع أمرَها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: تفعل بها كذا، وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا، وتفعل به كذا. فأيهما كان أظلمَ رَدَّه السلطانُ، وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزًا أمره أن يَخْلَع (3) . (ز)

8632 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- في النّاشِز، قال: إنّ المرأة رُبَّما عَصَتْ زوجَها ثُمَّ أطاعته، ولكن إذا عَصَتْهُ فلم تَبَرَّ له قَسَمًا فعند ذلك تَحِلُّ الفِدْيَة (4) . (ز)

8633 - عن إبراهيم النخعي، قال: إذا جاء الظُّلْم من قِبَلِ المرأة حَلَّ له الفِدْيَة، وإذا جاء من قِبَل الرجل لم يَحِلَّ له منها شيءٌ (5) . (2/ 680)

8634 - عن مِقْسَم -من طريق علي بن بَذِيمة- في قوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] ، يقول: (إلَّآ أن يَفْحُشْنَ) في قراءة ابن مسعود. قال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك ما أخَذْتَ منها (6) . (ز)

8635 - قال جابر بن زيد -من طريق عمرو بن دينار-: إذا كان الشرُّ مِن قِبَلِها حَلَّ الفِداءُ (7) . (ز)

8636 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} ، قال: الخُلْع. قال: ولا يَحِلُّ له إلا أن تقول المرأة: لا أبَرُّ

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 146.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 141. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(3) أخرجه ابن جرير 4/ 141.

(4) أخرجه ابن جرير 4/ 143.

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(6) أخرجه ابن جرير 4/ 144.

وقراءة ابن مسعود شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 213.

(7) أخرجه ابن جرير 4/ 140. وذكر محققوه أنه في نسخة: إذا كان النَّشزُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت