8742 - عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة» . وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر» (1) . (2/ 692)
8743 - عن أنس: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه» (2) . (2/ 693)
8744 - عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها» (3) . (2/ 694)
8745 - عن عمرو بن دينار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه (4) . (2/ 695)
8746 - عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك» (5) . (2/ 690)
8747 - عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ
(1) أخرجه أحمد 9/ 406 (5571) ، والنسائي 6/ 148 - 149 (3414، 3415) ، وابن ماجه 3/ 116 (1933) ، وابن جرير 4/ 173 - 174.
(2) أخرجه أحمد 21/ 422 (14024) ، وابن جرير 4/ 173.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 151 - 152 (3320) : «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد» .
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 226 (11567) ، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير 1/ 627 - واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى 9/ 434: «حديث موضوع» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 628: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار» .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 295.
(5) أخرجه البخاري 3/ 168 (2639) ، 7/ 42 - 43 (5260) ، 7/ 142 (5792) ، 8/ 22 - 23 (6084) ، ومسلم 2/ 1055 - 1056 (1433) ، وابن جرير 4/ 170، 171.