قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ، وإذا كان له ابنُ عَمٍّ أو عصبةٌ تَرِثُه فعليه النفقة (1) . (ز)
8963 - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =
8964 - وعامر الشعبي =
8965 - وعطاء [بن أبي رباح] -من طريق الحجّاج- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قالوا: وارِثُ الصبيِّ يُنفِقُ عليه (2) . (3/ 10)
8966 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وعلى الوارث} ، قال: يعني: الولِيّ مَن كان (3) . (3/ 5)
8967 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق يعلى بن عبيد، عن جُوَيْبِر- قال: إن مات أبو الصبيِّ وللصبي مالٌ أُخِذ رَضاعُه مِن المال، وإن لم يكن له مالٌ أُخِذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مالٌ أُجْبِرَت عليه أُمُّه (4) . (ز)
8968 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق ابن المبارك، عن جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك} ، قال: يعني بـ {الوارث} : الولد الذي يَرْضَع (5) . (ز)
8969 - عن قتادة، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك} : على العَصَبَة (6) . (ز)
8970 - عن يونس، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: إذا تُوُفِّي الرجلُ وامرأتُه حاملٌ فنفقتُها من نصيبها، ونفقةُ ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مالٌ فنفقتُه على عَصَبَتِه. قال: وكان يَتَأَوَّل قولَه: {وعلى الوارث مثل ذلك} على الرجال (7) . (ز)
8971 - عن عطاء =
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 224.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 432.
(3) تفسير مجاهد ص 237، وأخرجه ابن جرير 4/ 224، والبيهقي في سننه 7/ 478. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 227. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 180 (19496) نحوه دون آخره.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 227.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 222.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 223. وأخرج في رواية أخرى عنه قوله: على العصبة الرجال دون النساء. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 236 - نحوه.