9046 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم (1) [891] . (ز)
9047 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} ، قال: إذا كان ذلك عن طِيبِ نفسٍ مِن الوالد والوالدة (2) . (3/ 13)
9048 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، قال: إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَبَ لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أُخْرى، وليسلم لها أجرَها بقدر ما أرْضَعَتْ (3) . (ز)
9049 - عن سفيان، قال: سمعتُ السُّدِّيّ يقول: {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} : أن تُعْطِيَ المُرْضِعَ أجرَها (4) . (ز)
9050 - عن عطاء، نحو ذلك (5) . (ز)
9051 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} ، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم (6) . (ز)
9052 - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ} لأمر الله في المَراضِع {ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ} يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ
[891] عَلَّق ابنُ عطيَّة (1/ 576) على هذا القول الذي قال به قتادة، والربيع، وابن شهاب، فقال: «على هذا الاحتمال يدخل في الخطاب بـ {سلمتم} الرجالُ والنساءُ» .
وذَكر أنّ أبا علي قال باحتمال الآية لمعنيين: الأول: أن المعنى: إذا سلَّمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما أتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة. وعلَّق عليه بقوله: «على التأويل الذي ذكره أبو علي وغيره: فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع» . الثاني: أن تكون {ما} مصدرية، أي: إذا سلمتم الإتيان، وعلَّق عليه بقوله: «والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف، ثم حذف الضمير» .
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 436 (2310) من طريق شيبان.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 243، وابن أبي حاتم 2/ 435 (2303) واللفظ له.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 241 - 242، وابن أبي حاتم 2/ 434 (2296) .
(4) تفسير سفيان الثوري ص 68، وأخرجه ابن أبي حاتم 2/ 435 (2308) .
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 435 (عقب 2308) .
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 244.