فهرس الكتاب

الصفحة 2269 من 16717

9244 - عن قُرَّة، قال: سُئِل الحسنُ عن رجل طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها وقد فَرَض لها، هل لها متاعٌ؟ قال الحسن: نعم، واللهِ. فقيل للسائل -وهو أبو بكر الهذلي-: أوَما تقرأُ هذه الآية: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} ؟! قال: نعم، واللهِ (1) . (ز)

9245 - قال الحسن البصري -من طريق يونس-: إن طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يدْخُل بها، ولم يفرِض لها؛ فليس لها إلا المتاع (2) . (ز)

9246 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} ، قال: ليس لها صَداقٌ إلا متاعٌ بالمعروف (3) . (ز)

9247 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق حميد- قال: لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي

(1) أخرجه ابن جرير 4/ 294.

(2) أخرجه ابن جرير 4/ 305. وعلَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 93.

(3) أخرجه ابن جرير 4/ 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت