9265 - قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة (1) . (ز)
9266 - عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي] : بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله (2) . (ز)
9267 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله - عز وجل: {على الموسع قدره} =
9268 - وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام (3) . (ز)
9269 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين} ، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ (4) . (ز)
9270 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} ، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ (5) . (ز)
9271 - قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال (6) . (ز)
9272 - قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام (7) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 290، وابن أبي حاتم 2/ 443 (2351) بنحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 72 (12251) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 292.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 291.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 200.
(7) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 239.