9280 - قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود] : (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ) (1) . (3/ 27)
9281 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ (2) . (3/ 27)
9282 - عن إبراهيم [النخعي] : {وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن} ، قال: الجماع (3) . (3/ 27)
9283 - عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ» (4) . (3/ 35)
9284 - عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ (5) . (3/ 34)
9285 - عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر =
9286 - وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ (6) . (3/ 35)
(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 312، وابن أبي حاتم 2/ 444 (2356) ، والبيهقي في سننه 7/ 254. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185 (214) ، والبيهقي في السنن الصغير 3/ 84 (2574) .
قال البيهقي: «هذا منقطع» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 81 (771) : «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به» . وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 7/ 256: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال» . وقال العيني في عمدة القاري 20/ 232: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة» . وقال ابن حجر في التلخيص 3/ 408: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 356 (1936) : «ضعيف» .
(5) أخرجه مالك 2/ 528، والشافعي في الأم 7/ 233، وابن أبي شيبة 1/ 266، والبيهقي 7/ 255.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 234، والبيهقي 7/ 255.