عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} (1) . (ز)
9346 - عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: {الذي بيده عقدة النكاح} هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج (2) . (ز)
9347 - عن شُرَيْح [القاضي] -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (3) . (3/ 30)
9348 - عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها (4) . (3/ 31)
9349 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين (5) . (3/ 30)
9350 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (6) . (3/ 30)
9351 - عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول {الذي بيده عقدة النكاح} يعني: الزوج (7) . (ز)
9352 - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =
9353 - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 319.
(2) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 237 - ، وابن جرير 4/ 320. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360) .
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280، 281، وابن جرير 4/ 326، 327، 328. كما أخرجه من طرق سواه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10861) .
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 326 مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 280 - 281، وابن جرير 4/ 329. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2360) .
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 284 - 285 (10862) ، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 282 نحوه، وابن جرير 4/ 325 عن محمد بن عمرو: أنّ نافع بن جبير طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتمَّ لها الصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفو.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 321، وأخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 238 - عن إبراهيم. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 445 (عَقِب 2361) نحوه عن إبراهيم.