نبيِّكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (1) . (ز)
9671 - عن جابر بن عبد الله -من طريق يزيد الفقير- قال: صلاة الخوف ركعةٌ (2) . (ز)
9672 - عن مجاهد بن جبر، قال: يُصَلِّي ركعتين، فإن لم يستطع فركعة، فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهُه (3) .
9673 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال في الخائف الذي يطلبه العدو، قال: إنِ استطاع أن يُصَلِّيَ ركعتين، وإلا صلّى ركعةً (4) . (ز)
9674 - عن إبراهيم النخعي =
9675 - ومكحول =
9676 - ومحمد ابن شهاب الزهري =
9677 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
9678 - وسفيان الثوري =
9679 - وحسن بن صالح، أنّهم قالوا: ركعتين (5) . (ز)
9680 - عن شعبة، قال: سألتُ الحكمَ [بن عُتَيبة] =
9681 - وحماد [بن أبي سليمان] =
9682 - وقتادة عن صلاة المُسايَفَةِ، فقالوا: يُومِئُ إيماءً حيثُ كان وجهُه. وفي رواية: ركعة حيث وجهك (6) . (ز)
9683 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: تُجْزِئُ ركعةٌ إذا لم يستطع غيرَها (7) . (ز)
(1) أخرجه مسلم (687) ، وأحمد 4/ 28 (2124، 2293) ، وأبو داود (1248) ، وابن جرير 4/ 394.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 391.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 460 - 461. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 389.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2385) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 390. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2384) نحوه.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 96.