شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خَرَجَتْ، وهو قول الله -تعالى ذكره-: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} . قال: والعِدَّةُ كما هي واجبة (1) [926] . (ز)
9704 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ} سُكْنى الحَوْلِ، ثُمَّ نسخ هذه الآيةَ الميراثُ (2) . (ز)
9705 - عن مجاهد بن جبر، قال: نسختها {أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234] (3) . (ز)
9706 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد الله بن سليمان- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} ، قال: الرجل إذا تُوُفِّي أُنفِق على امرأته إلى الحَوْل، ولا تزوج حتى يمضي الحَوْلُ، فأنزل الله -تعالى ذكره-: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234] . فنسخ الأجلُ الحولَ، ونسخ النفقةُ الميراثَ؛ الربعُ والثمنُ (4) . (ز)
9707 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} ، قال: نسَخها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] (5) . (3/ 111)
9708 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
9709 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} ، نُسِخ ذلك بآية الميراث
[926] نَسَبَ ابنُ جرير (4/ 405) لمجاهد القولَ بعدم نسخ الآية، وأنّها محكمة، فقال: «وقال آخرون: هذه الآيةُ ثابِتةُ الحكمِ، لم يُنسَخ منها شيءٌ» وساق أثر مجاهد.
وانتَقَدَ ابنُ عطية (1/ 606 - 607) ما فعله ابنُ جرير مستندًا لعدم لزوم الإحكام من كلام مجاهد، فقال: «وألفاظ مجاهد? التي حكى عنه الطبريُّ لا يلزم منها أنّ الآيةَ مُحْكَمَةٌ، ولا نصَّ مجاهدٌ على ذلك، بل يمكن أنّه أراد ثُمَّ نُسِخَ ذلك بعدُ بالميراث» .
(1) أخرجه البخاري (4531) ، وابن جرير 4/ 405. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 452 (2394) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 402. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390) نحوه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391) .
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 401 - 402. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451، 452 (عَقِب 2390، 2392) نحوه.
(5) أخرجه النسائي (3546) . وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391) . وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.