فهرس الكتاب

الصفحة 2348 من 16717

9733 - عن ابن الزبير، قلت لعثمان بن عفان: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} قد نَسَخَتْها الآيةُ الأخرى، فَلِمَ تكتبُها؟ أو: تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي، لا أُغَيِّر شيئًا منه من مكانه (1) [929] . (3/ 110)

9734 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: ليس للمُتَوَفّى عنها زوجُها نفقةٌ، حسبُها الميراثُ (2) . (3/ 111)

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) }

9735 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: لَمّا نزل قوله: {متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة: 236] قال رجل: إن أحسنتُ فعلتُ، وإن لم أُرِدْ ذلك لم أفعل. فأنزل الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} (3) [930] . (3/ 113)

9736 - عن جابر بن عبد الله، قال: لَمّا طلَّق حفصُ بنُ المغيرة امرأتَه فاطمةَ أتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لزوجها: «متِّعْها» . قال: لا أجدُ ما أُمَتِّعُها. قال: «فإنّه لا بُدَّ من المتاع، متِّعْها ولو نصف صاع مِن تمر» (4) . (3/ 114)

[929] علَّق ابنُ كثير (2/ 410) على هذا الأثر، فقال: «ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر، فما الحكمةُ في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأنّ هذا أمرٌ تَوْقِيفِيٌّ، وأنا وجدتها مثبتةً في المصحف كذلك بعدها؛ فأُثبِتُها حيث وجدتُها» .

[930] ذكَر ابنُ جرير (4/ 411) أن أثر ابن زيد يُفيد إيجاب المتعة، وعلَّق عليه ابنُ عطية (1/ 608) بقوله: «وهذا من إيجاب الطبري، لا من لفظ ابن زيد» .

(1) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون ... } 4/ 1646 (4530) ، وابن أبي حاتم 2/ 453 (2398) .

(2) أخرجه الشافعي 2/ 100 (171 - شفاء العي) ، وعبد الرزاق في مصنفه (12085، 12086) .

(3) أخرجه ابن جرير 4/ 411 - 412.

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 420 (14493) واللفظ له، والخطيب في تاريخه 4/ 122 (1302) في ترجمة محمد بن علي بن سهيل العطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت