9748 - عن عطاء =
9749 - ومحمد ابن شهاب الزُّهْري، قالا: لكل مطلقةٍ متعةٌ (1) . (ز)
9750 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق يونس- في الأَمَةِ يُطَلِّقها زوجُها وهي حُبْلى، قال: تعتدُّ في بيتها. وقال: لم أسمع في مُتْعَةِ المملوكة شيئًا أذكره، وقد قال الله -تعالى ذكره-: {متاع بالمعروف حقا على المتقين} . ولها المتعةُ حتى تَضَع (2) . (ز)
9751 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق مَعْمَر- أنّه قال: متعتان يقضي بإحداهما السلطانُ، ولا يقضي بالأخرى؛ فالمتعةُ التي يقضي بها السلطان {حقا على المحسنين} ، والمتعةُ التي لا يقضي بها السلطان {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} [البقرة: 236] (3) . (ز)
9752 - عن ابن جُرَيْج، عن عطاء [بن أبي رباح] ، قال: قلتُ له: ألِلْأَمَةِ مِن الحُرِّ مُتْعَةٌ؟ قال: لا. قلت: فالحُرَّة عند العبد؟ قال: لا. =
9753 - وقال عمرو بن دينار: نعم، {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} (4) . (ز)
9754 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {ولِلْمُطَلَّقاتِ} اللاتي دُخِل بِهِنَّ {مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ} يعني: على قدر مال الزوج، ولا يُجْبَر الزوج على المتعة؛ لأنّ لها المهرَ كامل، {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ} أن يُمَتِّعَ الرجلُ امرأتَه (5) . (ز)
9755 - قال سفيان -من طريق حسين بن حفص-: وإن طلَّقها وقد دخل بها، فسَمّى لها مهرًا؛ فعليه المتعةُ، ولا يجبر على ذلك، ولكن يُقال له: متِّع إن كنت من
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 454 (عَقِب 2402) .
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 411.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 299.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (13147، 13150) ، وابن جرير 4/ 411.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 202.