لهم دعوة: رجل باع ولم يُشهِد ولم يَكْتُب. وذكر بقية الحديث (1) . (ز)
11321 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} ، قال: فما كان مِن بيع إلى أجل مسمى، صغير أو كبير؛ فإنّ الله قد أمر فيه بالكتاب والبينة إلى أجله، وقال: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} (2) . (ز)
11322 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} حتى بلغ هذا المكان: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، قال: رخص في ذلك، فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه (3) . (ز)
11323 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: فكانوا يرون أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمةً من الله (4) . (ز)
11324 - عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت للشعبيِّ: أرأيتَ الرجل يستدين من الرجل الشيء، أحَتْمٌ عليه أن يُشْهِد؟ فقال: ألا ترى إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا} ؟، قد نَسَخ ما كان قبله (5) . (ز)
11325 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا} ، قال: إن أشهدت فحَزْم، وإن لم تُشْهِد ففي حِلٍّ وسَعَة (6) . (ز)
11326 - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] ، قلت: كلُّ مَن باع بيعًا ينبغي له أن يُشهِد؟ قال: ألم تر أنّ الله - عز وجل - يقول: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} (7) . (ز)
11327 - عن ابن جريج، قال: قال غيرُ عطاء: نسخت الكتاب والشهادة: {فإن أمن بعضكم بعضا} (8) . (ز)
11328 - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ أبا سليمان المرعشي كان رجلًا صَحِب
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 299 (20367) ، وابن المنذر 1/ 68 (73) واللفظ له.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 66، وبنحوه ابن جرير 5/ 72، وابن أبي حاتم 2/ 555.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 74.
(4) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص 73، وابن جرير 5/ 74.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 75.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 75.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 74.
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 74.